قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
المادة 2
تطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لأسلاك وزارة المالية على الامتحان المشار اليه في هذا القرار .