قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة 9
تتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، كما يأتي :
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، أو ممثله، رئيسا،
- رئيس مصلحة الموظفين، عضوا،
- نائب مدير الدراسات والبيداغوجيا، عضوا.