قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة 8
يحدد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق النقل البري باقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشحات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول.