قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة 4
ترسل ملفات المترشحين داخل ظرف موصى عليه إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ص.ب. رقم 355 R.P باتنة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في مسابقة الدخول نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة تثبت وضعيّة المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان.