قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة 3
يقبل للمشاركة في مسابقة الدخول المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة والحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب الآتية :
العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة، التسيير والاقتصاد، الصناعة الميكانيكية الهندسة المدنية.