قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا القرار مسابقة على أساس الاختبارات للدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) لباتنة لتكوين مفتشين رئيسيين ومفتشي النقل البري للسنة الجامعية 1999/1998.