المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف سيد أحمد بوليل بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق برنامج مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) باتنة أو لا اختبار في مادة الثقافة العامة :
يقيم هذا الاختبار قدرات المترشحين.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
ثانيا - اختبار في مادة الرياضيات :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : أربع ساعات (4).
المعامل : 4.
ثالثا اختبار في مادة الفيزياء :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
رابعا - اختبار شفوي :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي ويجري بشأن تقدير معارف المترشح وقدراته في التفكير.
المدة : 30 دقيقة.
المعامل : 2.
وزارة الشباب والرياضة