قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة 13
يستدعي المدير العام للمدرسة، المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول وذلك خلال مدة شهر واحد (1) قبل بداية التكوين.