قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
المادة 3
يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من زيادة نقاط في المعدّل المتحصّل عليه في الاختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية، كما يأتي :
- السدس 1( / )6 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي،
- العشر 1( / )10 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة.