قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
المادة 2
لا يستفيد من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار إلاّ رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئات "أ" و "ب" و "ج" المسجلون في القائمة السنوية التي يحدّدها الوزير المكلّف بالرياضة طبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه.