المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو المطلوب ارسالها إلى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- طلب مكتوب بخط اليد يوقعه المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة)،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات -
- شهادتان طبيتان تصدر الأولى عن طبيب عام والثانية عن طبيب مختص في الامراض ممثله،
- رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذي تكون له رتبة مدير بالادارة المركزية يجب أن تكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.