قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى. 1130
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تنظم استثنائيا في سنة 1980 دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات أيام 14 و 15 و 16 و 17 سبتمبر سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةتنظم الاختبارات وتجرى وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في الاختبارات المرشحون الذين لم ينجحوا في دورة يونيو والطلبة الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الذين سجلوا رسميا ولم يشاركوا فيها لاسباب قاهرة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى و شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 .
وزير التربية وزير التعليم العالى الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي |
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.