قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 61 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.