المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة، الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول مسؤول قواعد المعطيات 1 الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★