قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للجمارك
المادة 4
إضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريات الجهوية للجمارك بتامنغست وتبسة وتلمسان وإيليزي والأغواط مديرية فرعية للحراسة الجمركية وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب الوقاية والأمن،
- مكتب برمجة وتنسيق الفرق،
- مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.