قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.