قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة . 379
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لفائدة عمالتي الواحات والساورة :
ميزانية ملحقة بالميزانية العمالية يكون الغرض منها رسم الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة . العمليات المالية الجارية من قبل العمالة لفائدة كل بلدية أو بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 99 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب - عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق باطار الميزانية العمالية ، مجموعة من البلديات .
المادة 2
فتح المادةتشتمل الميزانية الملحقة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز ..
المادة 3
فتح المادةيقسم قسم التجهيز بنفسه الميزانية الملحقة لعمالة الواحات الى قسمين فرعيين :
- يخطط أحدهما وهو يسمى ( القسم الفرعي للمراكز الصناعية ( العمليات الممولة من ايرادات المراكز الصناعية ومساهمات العمالة والدولة والهيئات العمومية ،
- ويخطط الآخر الذي يسمى ( القسم الفرعي لتجهيز الجماعات المحلية » العمليات الممولة من حصة الجماعات المحلية من الجباية البترولية
المادة 4
فتح المادةيستوفي فى باب الايرادات من الميزانية الملحقة ما يلي : 380 الجريدة الرسمية
- بالنسبة لعمالة الواحات : ايراد الضرائب المباشرة وغير المباشرة البلدية المستخلصة فى المراكز الصناعية الصحراوية ، والحصة المترتبة على الضريبة البترولية المخصصة لبرنامج | التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية والاعانات المختلفة التي يمكن أن تقدمها العمالة او الدولة او الصندوق البلدي للتضامن ،
- 2 - - وبالنسبة لعمالة الساورة : الحصة المترتبة على الضريبة البترولية المخصصة لبرنامج التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية والاعانات المختلفة التي يمكن ان تقدمها العمالة أو الدولة او الصندوق البلدى للتضامن ..
المادة ه : يسدد من باب المصاريف للميزانيات الملحقة ما يلي : 1-1 بالنسبة لعمالة الواحات : نفقات تمويل الاعانات المقدمة للبلديات وللمصالح المشتركة بين البلديات والمساهمات في نفقات تسيير المراكز الصناعية . وعلاوة على ذلك ، يمول القسمان الفرعيان للتجهيز اللذان يغطيان من الدفعتين الممنوحتين من قسم التسيير ، نفقات شراء العقارات ، والمنقولات ، والاجهزة الضخمة ونفقات الاشغال الجديدة والتصليحات الهامة ...
2 - وبالنسبة لعمالة الساورة : الاعانات المقدمة للبلدية وللمصالح المشتركة بين البلديات .. وعلاوة على ذلك ، تغطي من الدفعة الممنوحة من قسم التسيير لقسم التجهيز ما ينفقه هذا الاخير لشراء العقارات والمنقولات والاجهزة الضخمة والاشغال الجديدة والتصليحات الهامة ..
المادة 6
فتح المادةأن الدفعة التى تمول القسم او القسم الفرعي التجهيز برنامج التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية يجب ان تساوي على الاقل حصة الضريبة البترولية المستوفاة كدخل ، الا اذا صدر نص مخالف لذلك فيما بعد ..
المادة 7
فتح المادةتكون القائمة البيانية المصاريف وايرادات الميزانية الملحقة مطابقة للقائمة البيانية لمخطط المحاسبة ..
المادة 8
فتح المادةتحضر الميزانية الملحقة وتضبط وتنفذ طبقا التفس الاحكام الخاصة بالميزانية العمالية .
المادة 9
فتح المادةتصدر عند اللزوم التعليمات الايضاحية الخاصة تطبيق احكام هذا القرار
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار الوزارى المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.