قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للطاقات المتجددة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة سطيف 1،
– جامعة الجلفة،
– جامعة ورقلة،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
– مركز تنمية الطاقات المتجددة،
– مركز البحث في الميكانيك.