قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 28 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى انشاء مؤسسة متعددة الفروع لاشغال الهندسة الريفية والمدنية لولاية قسنطينة. 1189

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.