المادة 6
يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية - ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ولا سيما المادتين 6 و 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان - عام 1390 المرافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى :