قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية 1440 الثانية عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الخارجية
المادة 4
تشتمل المديرية الفرعية للسكن والبناء على ثلاثة مكاتب : 1442 الجريدة الرسمية مكتب السكن ، يكلف بانجاز عمليات السكن فى المناطق العمرانية والمناطق القروية وبالوصاية على الهيئات السكنية ، 2 (2) مكتب البنايات الادارية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات الخاصة بالادارات العمومية ، 3 (3) مكتب التجهيزات الجماعية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات المدرسية والتجهيزات الجماعية الاجتماعية والثقافية .