المادة 3
تشتمل المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل على اربعة مكاتب :
مكتب المنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وانشاء الطرق والمطارات ، 2 (2) مكتب المنشآت الاساسية البحرية للولايات البحرية .
يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء الموانىء ، 3 (3) مكتب المنشآت الفنية والمختبر ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء كافة المنشآت الفنية الخاصة بالطرق وبحسن سير المختبر التابع للمديرية ، 4 (4) مكتب معدات الاشغال وآلياتها ، يكلف بتسيير حظيرة المعدات والآليات الخاصة بالاشغال .