قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية 1440 الثانية عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الخارجية
المادة 3
يكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى :
باحصاء المركبات والمعدات السيارة المخصصة للمصالح - والمديريات التابعة للولاية وضبط خزانة البطاقات المركزية لها ،
- بمراقبة سير حظائر السيارات الموضوعة تحت تصرف المصالح والمديريات ، بمتابعة كافة عمليات الشراء والتخصيص والصيانة - والاصلاح المتعلقة بهذه الحظائر والسهر على التوزيع العادل لهذه المعدات وحسن استعمالها .