قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية 1440 الثانية عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الخارجية
المادة 2
تشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز على ما يلي :
المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل ، المديرية الفرعية للسكن والبناء ،
- المديرية الفرعية للعمران .
وتشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، زيادة على المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل والمديرية الفرعية للعمران ، على ما يلى :
المديرية الفرعية للسكن ، - المديرية الفرعية للبناء . -