المادة 2
يكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى :
باعداد الجرد الدقيق للمنقولات المخصصة لكافة المصالح والمديريات الخاصة بالولاية وضبط سجل الجرد العام أولا بأول .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441
- بشراء وتخصيص المعدات والمنقولات اللازمة لحسن سير المصالح والمديريات والقيام بتسييرها والسهر على تجديدها وصيانتها ، بمسك محاسبة نوعية لمعرفة حالة المخزونات في كل - حين ، بدراسة واقرار العمليات المتعلقة باصلاح المعدات | - او بيعها باقتراح من المصالح المستخدمة لها .