قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 7 نوفمبر سنة 1963 و 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضنين تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري. 638
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الثانية من القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 2
فتح المادةان نفقات التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجارى تحدد كما يلى :
التجار : الاشخاص الطبيعيون :
- التسجيلات : 65 دج تسجيل التسيير : 40 دج
- تسجيل البيع : 60 دج
- التعديلات : 30 دج الغاء التسجيلات : 20 دج اصحاب الحرف :
التسجيلات : 20 دج
- الغاء التسجيلات : 15 دج الشركات :
- التسجيلات : 100 دج
- التعديلات : 65 دج الغاء التسجيلات : 30 دج
- - ايداع العقود : 40 دج
- الحل : 30 دج ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه إعلاه كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيدفع عند تسجيل كل شركة يتجاوز رأس مالها 100000 دج رسم يختلف مبلغه بحسب رأس المال هذا ويحدد ب 15 دج عن كل مبلغ قدره 1000000 دج. أو جزء منه .
ويشترط اداء رسم عن التسجيل التعديلي بمناسبة زيادة رأسمال الشركة وذلك بمعدل 15 دج عن كل مبلغ قدره 1000000 دج، أو جزء منه عندما يكون رأسمال الشركة المزاد فيه يعادل أو يفوق 10.000 دج.
كما لا يمكن أن تتجاوز هذه الرسوم او تلك 200 دج للشركة الواحدة ..
المادة 3
فتح المادةتدفع النفقات والرسوم المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار من قبل كتاب الضبط للاقسام التجارية لفائدة المكتب الوطني للملكية الصناعية (السجل المركزى للتجارة المكلف بمسك السجلات المركزية والاعلانات القانونية ..
الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير الشؤون القانونية ومدير المكتب الوطني للملكية الصناعية السجل المركزي للتجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 وزير التجارة وزير العدل، حامل الاختام عياشي ياكر بوعلام بن حمودة وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-248
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.