المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة .2022 وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي محمد عبد الحفيظ هني وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والري والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ H قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.