هذا النص

يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية

قرار وزاري مشترك · 6 سبتمبر سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.