قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
أمين قسم ضبط، رئيس أمناء الضبط، أمين ضبط.
معاون أمين ضبط