قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 976
المادة 4
يتقاضى العمال الذين عينوا في أحد المناصب المذكورة في الجداول الواردة في المادتين 2 و 3 السابقتين الأجر الأساسي لقسم الصنف الذي ورد في الترتيب الخاص بالمنصب المشغول.