المادة 2
تستفيذ المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى السابقة من التصنيف الفرعي في سلم الارقام الاستدلالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا للهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية، وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية المسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 | جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تصنف الوكالة الوطنية لمسح الاراضي الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وطبقا للجدول التالي، حسب عدد النقاط المتحصل عليها عند تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 3 920 القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب ما | يأتي : 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف مدير 1 نائب مدير أعمال مسح الاراضي 1 نائب مدير الاعمال الخاصة نائب مدير التوبوغرافيا والوسائل نائب مدير الوظفين 1 والمالية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي رئيس فرع جهوي 1 رئيس مصلحة أعمال مسح الاراضي في المنطقة الريفية رئيس مصلحة أعمال مسح الأراضي في 1 المنطقة الحضرية رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة الأعمال التوبوغرافية الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريقة التعيين القسم السلمي الاستدلالي 3 مستوى 920 مرسوم مهندس دولة 3 مستوى - 1 714 أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة مهنية مهندس دولة : قرار من الوزير 5 سنوات.
مهندس تطبيقي :
خبرة مهنية 7 سنوات 3 مستوى - 1 714 ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلهما قرار من الوزير خبرة مهنية 5 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي 3 مستوى - 1 714 خبرة مهنية : قرار من الوزير 5 سنوات المهندس دولة و 7 سنوات للمهندس التطبيقي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة 3 مستوى - 2 632 مهنية المهندس دولة : مقرر من المدير 4 سنوات.
وللمهندس التطبيقي 6 سنوات المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة التصوير القياسي 1 3 رئيس مصلحة الاعلام الالي 1 3 رئيس مصلحة انشاء الوكالة الوطنية لمسح الجدول العام لعقارات 1 3 الاراضي الأملاك الوطنية.
رئيس مصلح الاستنساخ الخطي 1 3 رئيس مصلحة الوسائل والصيانة رئيس مصلحة المالية والمحاسبة رئيس مصلحة الموظفين 1 3 والشؤون العامة رئيس مصلحة التكوين العام والوثائق الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريق التعيين السلمي الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : 632 مهندس دولة مقرر من المدير
م - 4 سنوات، ومهندس تطبيقي 6 سنوات، مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : مهندس 632 مقرر من المدير م 2- دولة 4 سنوات ومهندس تطبيقي 6 سنوات.
ليسانس، شهادة
م - 2 632 أو مستوى يعادلهما. مقرر من المدير خبرة مهنية 6 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في
م - 2 632 مسح الاراضي الخبرة المهنية : مهندس دولة مقرر من المدير 4 سنوات، مهندس تطبيقي 6 سنوات.
ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلها .. 632 مقرر من المدير م 2- الخبرة المهنية : 6 سنوات. 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم الوكالة الوطنية لمسح مدير الأراضي الفرع المحلي أ 3