قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6. ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الأساسية . 841
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6. ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين | يونيو سنة 1970 في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ان زوير التربية الوطنية .
ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295. المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق يفتح مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، تعدل كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة حول المناصب التالية الخاصة بالمستشفى الجامعي بالجزائر العاصمة :
1) العلوم الاساسية بدون تغيير ) ب) العلوم العيادية :
فرع 1 : بدون تغيير فرع 2 : الجراحة ، والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة : 8
- جراحة الاعصاب : 1 | وزير التربية الوطنية وزير الداخلية احمد طالب احمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.