قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل ( استدراك ) . . . . . 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.