قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التضامن الوطني عن وزير المالية أحمد نوي والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة