قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية. 663
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية. 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.