قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن كيفية تنظيم مسابقة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية. 1221
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفة اجراء مسابقة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بموجب قرار وزير الشؤون الدينية، يحدد فيه عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها، ومكان اجراء المسابقة وتاريخها وعدد الدورات عند الاقتضاء، ويكون تاريخ اجراء المسابقة عقب شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن اجراء المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم الثانوي الموضعين في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو في التعليم العالي أو ما يعادلهما.
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل يعادلها.
شهادة الجنسية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح النهائي.
تتناول الاختبارات مواضيع من البرامج السارية المفعول في السنة الرابعة بالمدارس العليا للاساتذة، أو جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية أو المعاهد الوطنية العليا للعلوم الاسلامية، وتحدد مواد الاختبارات وتوقيتها ومعاملاتها حسب أهمية المواد بقرار وزير الشؤون الدينية.
المادة 6
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح النهائي الا للمترشحين الذين تقبلهم في الاختبارات الكتابية اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) أدناه.
تحدد اللجنة معدلات القبول والنجاح النهائي، ولا يمكن أن تقل هذه المعدلات عن عشرة على عشرين ( 20/10 ) ، وكل علامة تقل عن ( 6 ) من ( 20 ) في المواد الكتابية تعتبر مقصية.
المادة 7
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشيح والتي تتكون من :
مدير التخطيط والتكوين أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا
- ممثل المصلحة المكلفة بالتكوين عضوا تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
يستدعي المترشحون المقبولون للمسابقة فرديا.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح اللجنة.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة | ( 8 ) أعلاه، من :
مدير التخطيط و التكوين أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا، مفتش الادارة المركزية عضوا نائب المدير المكلف بالتكوين عضوا ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا مصححين اثنين، عضوين.
يمكن الاستعانة بأي شخص تكون في مشاركته فائدة نظرا لكفاءته الخاصة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بصفة متمرنين ويلحقون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من استلام تعيينه يفقد حق النجاح الا في حالة ضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992.
وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الساسي العموري نور الدين قصد علي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.