قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة .2022 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية