المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم (1(+)2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 23
– – 19 1 400
– – 27
– – 20 2 419
– – 5 3 440
– – 1 5 488
– – 4
– – 1 7 548
– – 100 “