قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم (1(+)2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 23
– – 19 1 400
– – 27
– – 20 2 419
– – 5 3 440
– – 1 5 488
– – 4
– – 1 7 548
– – 100 “
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.