قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش وذلك كما تنص عليه المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.