قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 ، يحدد مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وكيفيات اعدادها، ومدة صلاحياتها. 1133
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي، وكيفيات اعدادها ومدة صلاحيتها.
المادة 2
فتح المادةتكون بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي التي يرفق نموذجها بالنسخة الاصلية من هذا القرار، ذات لون أزرق، وشكل مستطيل، وتكون أبعادها حسب الآتي : 90 مم طولا، 60 مم عرضا. 60 : - وهي مطبوعة باللغة الوطنية، والانكليزية والفرنسية وتحمل البيانات الآتية :
اسم الصحافي ولقبه، 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية تاريخ ميلادة جنسيته ، مقر سكناه
- الجهاز الذي يشتغل عنده
- كلمة «صحافة» مطبوعة بكيفية شفافة ومكتوبة باللغة الوطنية، وكذلك عمودان متوازيان باللونين الاخضر والاحمر.
ويجب أن تضم، زيادة على ذلك، صورة صاحبها، وتوقيعه، ورقم البطاقة وتاريخ اعدادها وكذلك الملاحظة الآتية باللغة الوطنية :
على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة).
المادة 3
فتح المادةتثبت تأشيرة وزير الاعلام، أو حسب كل حالة تأشيرة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أو تأشيرة وزير الدفاع الوطني في الوجه الخلفي للبطاقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تلبس كل بطاقة أعدت اعدادا قانونيا، وموقعة من صاحبها بغشاء شفاف يلتصق بها تماما.
المادة 5
فتح المادةتفتح دفاتر خاصة لدى وزارة الاعلام لتسجيل جميع البطاقات المسلمة فيها حسب ترتيبها العددي والزمني.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة صلاحية بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي بخمس (5) سنوات.
يجب على صاحب البطاقة، في حالة انتهاء عمله الصحافي، أن يردها إلى أمانة اللجنة الوطنية وعلى صاحب البطاقة، في حالة افتقادها أو تلفها أو ضياعها أن يقدم تصريحا بذلك الى أمانة اللجنة الوطنية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة .1985 وزير الاعلام وزير الداخلية بشير رويس والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 83-570
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.