قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني
المادة 3
يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.