قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد النظام العام لمكافأة الموظفين واعوان الدولة او المستخدمين من غير الموظفين الذين يقومون بمهمة تبعية سواء كانت في التعليم أو في لجان الامتحان او المسابقات 1344

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — تعويضات التعليم التي تطبق فى جميع الاحوال باستثناء التحضير المسابقة او امتحان

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-125
  • قرار رقم 57-336

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.