قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد النظام العام لمكافأة الموظفين واعوان الدولة او المستخدمين من غير الموظفين الذين يقومون بمهمة تبعية سواء كانت في التعليم أو في لجان الامتحان او المسابقات 1344
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ التعويضات المقررة في الابواب 1 و 2 و 3 من القرار 33 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 يعدل كما يلي :
الباب الاول — تعويضات التعليم التي تطبق فى جميع الاحوال باستثناء التحضير المسابقة او امتحان
المادة 2
فتح المادةان الجدول الوارد في المادة 3 من القرار رقم 33 57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمشار اليه اعلاه يعوض بالجدول التالي :
الفوج التابع للمدرسة أو مرحلة الاساتذة المحاضرون أو المكلفون بالدروس المعيدون او رؤساء الاشغال التطبيقية عن كل التعليم عن كل ساعة تدريس أو تعليم
- فسوج 1 50 المسوج 2 301 فوج 3 20 فوج 4 12 فوج 5 V الباب ( بال د. ج ) جلسة تستغرق ساعتين ( بال د. ج ) 30 18 15 10 V الثاني التعويضات الخاصة بالتعليم المتعلق بالتحضير لمختلف المسابقات او الامتحانات للوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةان الجدول الوارد فى المادة 9 من القرار رقم 33-57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 يعوض بالجدول - التسالي :
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المعلم غير الموظف والذي له الفوج التابع للمسابقة صفة موظف قديم أو ينتمى الى المعلمون الذين لهم صفة اختبارات اختبارات او الامتحان المحضر رجال التعليم التابعين لوزارة موظفين عاملين اساسية أخرى التربية الوطنية عن كل ساعة ( بال د. ج ) فوج 1 30 فوج 2 25 فوج 3 21 فوج 4 12 فوج ه V عن كل نسخة ( بال د. ج )
28 . در 2 2 24 2 1,50 200 2 1 10 1 70 6 60 . 50ر.
أجرة الاساتذة المكلفين بالتعليم بالمراسلة
المادة 4
فتح المادةان الجدول الوارد في المادة 10 من القرار رقم 33-57 يعوض بالجدول التالي :
المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 المذكور اعلاه الفوج التابع للامتحان او تحرير درس بالفصحة البالغة 600 كلمة تحرير خرائط أو دراسة خرائط او جداول المسابقة المحضرة ( بال د. ج ) فوج 1و 2 12 فوج 3 10 فوج ؟ 6 فوج 5 20 4 الباب الثالث تعويضات المساهمة فى اشغال مختلف اجمالية بالفصحة البالغة 600 كلمة ( بال دنج ) 4 3 2,50 اللجان الخاصة بمسابقات الامتحانات المادة ه : يستعاض بالجدول الوارد في المادة 2 من القرار رقم 33-57 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 الجدول التالي :
الفوج التابع للامتحان او التعويض على أساس النسخة المسابقة معدل رقم 1 معدل فوج 1 50ر فوج 2 282 فوج 3 26 ر1 فوج 4 . 85 .
فوج ه 50ر.
التعويضات الخاصة التي يمكن منحها للفاحصين من الموظفين او غيرهم والمسابقات
المادة 6
فتح المادةان الجدول الوارد في المادة 12 من القرار رقم 33-57 0 التالي :
رقم 2 ( ب د. ج ) معدل رقم 3 . 90 ر1 1 28 ر1 68 ر .
94 . 64 ر. 053 40 .. 40ر. 28 ر.
عن الاختبارات الشفهية المختلف الامتحانات المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1957 يعوض بالجدول 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الفوج التابع للامتحان او المسابقة فوج 1 فوج 2 فوج 3 فوج 4 فوج 5 المادة : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 .
وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد قايد احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-125
- قرار رقم 57-336
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.