قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679
المادة 3
تحضر الكتابة ملخصات المعطيات والوثائق وتشعر أعضاء اللجنة بالقرارات المتخذة.