قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه. - 583

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.