قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 8
ان الارسالات المعفاة من الرسم البريدى طبقا لاحكام هذا القرار يمكن أن تستفيد من التسجيل وعند الاقتضاء من طلب العلم بالاستلام فيما اذا كانت هذه الاجراءات مقررة بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي.
وفى هذه الحالة ينبغى على المرسل أن يذكر علاوة على البيانات المشار اليها فى المادة 6 أعلاه، عبارة اعفاء كلى من | الرسم مطبوعة أو مكتوبة.