قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 7
تودع الارسالات المعفاة من الرسم البريدى وجوبا بشباك مكتب البريد التابع للمصلحة المرسلة.
وعند ايداعها فى صندوق البريد تطبق عليها قواعد الارسالات المتبادلة ضمن الاعفاء لمصلحة الدولة.