قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 6
ينبغي أن تحمل المراسلات الصادرة من كتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق عبارة اعفاء بريدي أمر 74 – 57 عدالة ، بوضوح تام في قفا الظرف الذي ينبغي أن يكون لونه أزرق سماويا، ومستكملة بتعيين مطبوع أو موقع عليه بختم رطب للمصلحة المرسلة.