قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 4
يجوز لادارة البريد والمواصلات أن تحقق في محتوى المراسلات الموجهة ضمن الاعفاء البريدي .
ويجرى هذا التحقق بحكم القانون اذا تعلق بظروف غير مغلقة وفى حالة الارساليات المغلقة فلا يتم ذلك الا بمحضر عن المرسل أو المرسل اليه.