قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 2
ينبغي ان توجه المراسلات المعفاة من الرسم مكشوفة وجوبا أو محزمة أو داخل ظرف مفتوح.
بيد أنه يمكن توجيه المراسلات ذات الطابع السرى داخل ظرف مغلق. وفى هذه الحالة ينبغى أن تعلوها فضلا عن البيانات التي تشير اليها المادة 6 أدناه العبارة المطبوعة أو المكتوبة « مغلق بحكم الضرورة ..