قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 13
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 وزير البريد والمواصلات وزير العدل، حامل الاختام سعيد آيت مسعودان بوعلام بن حمودة عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة